للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ». طرفه ٢١٣٤

٧٥ - باب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

٢١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً. أطرافه ٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥

ــ

باب بيع التمر بالتَّمر

٢١٧٠ - (أبو الوليد) هشام الطَّيالِسيّ (البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء) بالمد، اسم فعل؛ أي: الأخذ من الطرفين؛ أي: يدًا بيد.

فإن قلت: "يدًا بيد" إنما يكفي إذا اختلف الجنسان؛ وأمّا إذا اتحد الجنس فلا بدّ من التساوي؟ قلت. لم يقع له في هذه الرواية ذكر التساوي، قد سلف في باب الخلط من التمر "لا صاع بصاعين".

باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

٢١٧١ - (نهى عن المزابنة) قال ابن الأثير: المزابنة من الزبن؛ وهو الدفع؛ لأنّ كلًّا من المتبايعين يمنع الآخر عن حقه؛ لاشتماله على الجهالة، وفسره الرّاوي (بيع الثمر) بالثاء المثلثة (بالتَّمر، وبيع الزبيب بالعنب) وهو المراد بالكرم.

وقد روى مالك وأصحاب السنن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن بيع الرطب بالتَّمر، فقال: "ينقص إذا يبس؟ " قالوا: بلى، قال: "فلا إذًا"، وقد دلّ بمفهومه على أنَّه إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>