للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». طرفه ٤٥٦

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». طرفه ٢١٥٦

ــ

بشيء؛ لأنّ زيادة الثقة مقبولة، وقيل: اللام فيه بمعنى [على] أي: اشترطي عليهم، وهذا أَيضًا من ذلك النمط لأنهم لم يرضوا بالبيع إلَّا بشرط الولاء لهم، فلا معنى للشرط عليهم، وقد ذكروا تأويلات أُخر من هذا القبيل.

قال النووي: والصواب أن هذه قضية عين لا عموم لها، والحكمة في ذلك أنَّه جوز لهم الشرط ثم أبطله، وكان أبلغ في الزجر ومثله فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع؛ فإنَّه لم يأمرهم بالعمرة ابتداءً؛ بل بعد الإحرام بالحج؛ ليكون أدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج.

(ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل) قد أشرنا إلى أن المراد بكتاب الله أن يكون فيه صريحًا، أو له أصل يُرجع إليه.

فإن قلت: ما الحكمة في منع الولاء لهم، وهذا التشديد الذي شدد فيه؟ قلت: جاء في الحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب" فكما لا يجوز نقل الإرث في النسب فكذا نقل الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>