للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ. غُلْفٌ كُلُّ شَىْءٍ فِي غِلَافٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا. طرفه ٤٨٣٨

٥١ - باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِى

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) يَعْنِى كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ (يَسْمَعُونَكُمْ) يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا». وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ «إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ».

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». طرفه ٢١٢٤

ــ

(عن عطاء عن ابن سلام) بتخفيف اللام هو عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي المكرم، ومتابعة عبد العزيز عن هلال بن أبى هلال، تأتي موصولة في سورة الفتح.

باب الكيل على البائع والمعطي

{وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} [المطففين: ٣]، يعني: كالوا لهم) يريد أنه من قبيل حذف حرف الجر وإيصال الفعل، والمفعول الأولُ محذوفٌ؛ أي: الطعام ونحوه.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (اكتالوا حتى تستوفوا) الخطاب للمشترين، فدل على أن الكيل على البائع (إذا بِعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل).

فإن قلت: هذا دور؟ قلت: ليس بدور؛ إذ معنى قوله: "اكتل" خذ ما كال لك البائع.

٢١٢٦ - (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) تقدم في الباب قبله، وموضع الدلالة

<<  <  ج: ص:  >  >>