قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ».
١٣٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ
ــ
باب كلام الميت على الجنازة
١٣٨٠ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (أبا سعيد الخدري) بضم الخاء المعجمة ودال مهملة (إذا وضعت الجنازة) قد تقدم أن الجنازة -بفتح الجيم وكسرها- تطلق على الميت والسرير، والحديث مع شرحه سلف في باب حمل الجنازة.
باب ما قيل في أولاد المسلمين
(وقال أبو هريرة: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار) تقدم هذا عن أبي هريرة مسندًا في باب من مات له ولد فاحتسب. والحنث: كناية عن البلوغ؛ لأنه يكتب عليه الحنث حينئذٍ أي: الإثم، وضمير كان للموت الذي دل عليه السّياق.
١٣٨١ - (ابن علية) -بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء- إسماعيل بن إبراهيم، وعليّة أمه، لم يذكر أحدٌ لها اسمًا غير عليّة (صهيب) بضم الصّاد مصغر (عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله [الله] الجنة بفضل