ووجه الدلالة: أن الله رتب على الإكراه المغفرة والرحمة لا غير، وهو بصدد التبيان، فلو وجب الحد لذكره.
فإن قلت: المغفرة تقتضي سابقة ذنب، وإذا لم يكن عليها إثم فأي وجه لذكر المغفرة؟ قلت: بأن الإكراه لا ينافي مع المؤاخذة، وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن لا تنافي بينهما بالذات فمسلّم، ولكن مراد الحكم على الرضا، وقد أسقط الله الإثم عند عدم الرضا بقوله:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}[النحل: ١٠٦] ولذلك لم يقل الشافعي بوقوع طلاق المكره، بل الجواب أن المرأة وإن كانت مكرهة إلا أنها تلتذ بالحرام كما تلتذ بالحلال، فالذي توجه إليه المغفرة هو ذلك.
٦٩٤٩ - (صفية بنت أبي عُبيد) -بضم العين، مصغر- زوجة ابن عمر، أخت المختار الملحد (أن عبدًا من عبيد الإمارة) بكسر الهمزة. قيل: كان ذلك في خلافة عمر (وقع على وليدة من الخمس حتى اقتضها) بالقاف، قال ابن الأثير: ويروى: بالفاء، قال: معناه: أزال بكارتها من فضضت الإدإوة فتحت رأسها (وقال الزهريّ في الأمة يفترعها الحر) -بالفاء- أي: