للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِى الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ.

٢٧٧٨ - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْشُدُكُمْ وَلَا أَنْشُدُ إِلَاّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ

ــ

باب إذا وقف بئرًا أو أرضًا وشرط لنفسه مثل دلاء المسلمين

(ووقف أنس دارًا كانت بالمدينة، فكان إذا قدمها) أي: قدم المدينة أو الدار (نزلها) وجه دلالته: أنه لو لم يشترط، لم يجز له النزول بها.

(وتصدَّق الزبير بدُوره، وقال للمردودة من بناته) أي: للمطلقة، وقد ذكروا غير هذا، ولا يخلو عن تكلف (غيرَ مُضرةٍ) بكسر الضاد، أي: لا تضر غيرها من السكان (ولا مُضَر بها) بفتح الضاد. السكنى: بأن تمنع من السكنى.

(وجعل ابن عمر نَصيبَه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله). ليس فيه ما يدل على اشتراطه لنفسه، إلا أن يجعل لفظ الآل شاملًا له، أو يكون للحديث تتمَّة، لم يذكرْها البخاري؛ لأنها لم تكن على شرطه.

وأما وقف الزبير دُوْرَهُ، وقد ذكروا غير هذا، ولا يخلو عن تكلف. إنما ذكره مناسبة في مطلق الاشتراط، أو أنه إذا جاز الاشترط لمن يتعلق به قرابة يقاس عليه الاشتراط لنفسه أيضًا. وهذا الجواب أيضًا يقال في وقف عبد الله على الآل حينئذٍ.

٢٧٧٨ - (قال عبدان) على وزن شعبان: عبد الله المروزي شيخ البخاري، والرواية عنه بلفظ: قال؛ لأنه سمع الحديث منه مذاكرة (عن أبي عبد الرحمن) هو عبد الله بن حبيب (أن عثمان حيث حصر) أصل حيث في المكان، استعمله في الزمان (أنشدكم) أي: أسألكم (ولا أنشد إلا إصحاب محمد) لأنهم عارفون القصة سماعًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>