١١ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»
وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.
١٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». طرفه ١٩٠٠
ــ
شهوة الوقاع، ودلالة الحديث على الترجمة ظاهرة، والمراد من خوف العزوبة خوف ما يترتب عليها.
باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"
رواه مسلم مسندًا.
(وقال صلة) -بكسر الصاد- هو ابن زفر، ومن قال ابن أشيم فقد غلط، قال الذهبي: هو الرّاوي عن عمار. وهذا التعليق أخرجه أصحاب السنن مسندًا.
(من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) هو اليوم الذي في آخر شعبان، وإنما يكون إذا وقع في ألسن الناس أن الهلال قد رُئي ولم يثبت، ووقع في الناس تردد، وحرمةُ صومه إنما هو من حيث إنه من رمضان، وأما لو صامه نفلًا، أو كان موافقًا لعادته في الصوم فلا كراهة فيه.
١٩٠٦ - وأما حديث ابن عمر:(لا تصوموا حتى تروا الهلال) قد سبق شرحه في باب: هل يقال رمضان.