١٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ». طرفه ١٩٠٠
١٩٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا». وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. طرفاه ١٩١٣، ٥٣٠٢
ــ
١٩٠٧ - (الشهر تسع وعشرون) أي: جنس الشهر يكون تسعًا وعشرين تارة، وإنما أخبرهم لعدم علمهم بذلك، ألا ترى أنَّ عائشة في حديث الإيلاء قالت: يا رسول الله! آليت شهرًا، وهذا اليوم التاسع والعشرون؛ قال:"الشهر تسع وعشرون يريد بذلك الشهر الذي آلى فيه، وأما هنا لا يصح حمله على ذلك الشهر الذي كان فيه؛ لقوله: "فلا تصوموا حتَّى تروه" فإن هذا التفريع إنما يصح إذا أريد جنس الشهر.
فإن قلت: الشهر تسع وعشرون في رواية ابن عمر ظاهرهُ الحصر؛ لا سيما رواية مسلم: "إنما الشهر تسع وعشرون". قلت: إشارة إلى أنه الأكثر؛ لما روى أبو داود عن ابن مسعود: أكثر ما صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[تسعًا وعشرين] أكثر مما صمنا ثلاثين يومًا.
١٩٠٨ - (جبلة بن سحيم) بفتح الجيم والباء واللام وضم السين: على وزن المصغر.
(الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة) أي: أبعدها عن سائر الأصابع، إشارة إلى تسع وعشرين، وهذا أبلغ طريق في التعريف؛ لأنه أمر محسوس لا يقع فيه التجوز.