٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ بَنِى الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِىٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُ». طرفه ٩٢٦
ــ
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة
استدل على جواز الإشارة بالخلع بالآية الكريمة وهي قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}[النساء: ٣٥] وسياق الآية دل على أن الأمر في الوفاق والفراق مفوض إليهما.
٥٢٧٨ - (ابن أبي مليكة) بضم الميم، مصغر، (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول وفتحه في الثاني (إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن).
فإن قلت: أين في هذا الحديث الدلالة على جواز الإشارة بالخلع؟ قلت: هذا على دأبة كما أشرت إليه في الاستدلال بالخفي، وقد روى في مواضع تمام الحديث وهو قوله:"إلا أن يريد علي طلاق ابنتي"، والطلاق عندي الشقاق يشمل الخلع لأنه نوع من الطلاق.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: فاطمة لم ترض بزواج علي فكان الشقاق متوقعًا فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوعه، وليس بشيء؛ لأن الترجمة؛ الإشارة