(عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر) ولا تنافي هذه رواية ابن عمر: أنه صلى ركعتين قبل الظهر، لأن قولها: لا يدع، إخبار بحسب ما رأت منه.
(تابعه ابن أبي عدي) -بفتح العين وكسر الدال وتشديد الياء- محمد بن إبراهيم (وعمرو) هو أبو عثمان بن مرزوق الباهلي.
فإن قلت: حديث ابن عمر صريح في الترجمة، فأي وجه لحديث عائشة؟. قلت: ذكروا أشياء لا وجه لها، والظاهر أنه أشار إلى أن ابن عمر وعائشة اتفقا على الركعتين؛ ولذا كانتا سنة مؤكدة دون الأربع.
باب الصلاة قبل المغرب
١١٨٣ - (أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله بن عمرو المنقري (بريدة) بضم الباء مصغر بردة (عبد الله المزني) -بضم الميم وفتح الزاي- نسبة إلى مزينة: قبيلة من قبائل العرب معروفة؛ هو: ابن معفَّل -بتشديد الفاء المفتوحة-.
(قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء) كراهية أن يتخذها سنة مؤكدة كسائر الرواتب. والحكم من ذلك أن وقت المغرب فيه ضيق؛ فرأى الأَولى المبادرة إلى الفرض وعليه استمرار الناس في سائر الأقطار والأمصار، واستحب بعض أصحاب الشافعي أداء الركعتين قبل المغرب، لما تقدم في أبواب الصلاة: أن الصحابة كانوا يواظبون عليه، ويبتدرون السواري إذا سمعوا أذان المغرب حتى إذا دخل الرجل الغريب يظن أن المغرب قد صُلي. رواه مسلم، وألحقهما النووي بسائر الرواتب في كونهما سنة غير مؤكدة.