للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣ - باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى».

٥١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». طرفه ٢٧٢١

٥٤ - باب الشُّرُوطِ الَّتِى لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.

ــ

باب الشروط في النكاح

(وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) يريد أن الشرط قاطع الحق لمن شرطه (وقال المسور بن مخرمة) لكسر الميم في الأول وفتحه في الثاني (سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر له صهرًا) هو العاص بن الربيع تقدم ذكره مسندًا في المناقب والمغازي. أسر يوم بدر فأطلقوه على غير فداء، وشرط عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرسل له ابنته زينب فأرسلها، وإليه أشار بقوله: (حدثني فصدقني).

٥١٥١ - (يزيد بن أبي حبيب) ضد العدو (عن أبي الخير) اسمه مرثد (أحق ما وفيتم) من الوفاء مخفف، ويروى مشددًا كلاهما بمعنى (من الشروط). و (ما استحللتم به الفروج) إنما كان أحق لأنه أبعد شيء من الحل، فبعد أن أباحه الله فالواجب إتمام ما يقابله .... وموضع تفصيل الشروط علم الفروع. والأصل في ذلك ما تقدم في أبواب البيع: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".

باب الشروط التي لا تحل في النكاح

(وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها) أي: ضرتها، وإشارة لفظ الأخت

<<  <  ج: ص:  >  >>