للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ. وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ. ذَكَرَ الْقِصَّةَ. طرفه ٢٣٣

٣٩ - باب غَزْوَةُ ذَاتِ الْقَرَدِ

وَهْىَ الْغَزْوَةُ الَّتِى أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ.

٤١٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

ــ

سؤال عمر كان عن جريان القصاص بعد القسامة، فأشار القوم إلى جريانه تأييدًا لقول القوم استدلالًا بحديث العرنيين، فرده أبو قلابة، بأن الذي قاله أنس من أن رسول الله اقتص لم يكن بذلك بطريق القسامة، بل كانوا قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله. والدليل على ما ذكرناه ما سيأتي في سورة المائدة أن عمر بن عبد العزيز لما سأل القوم قالوا: قد أقاد بها رسول الله، فالتفت إلى أي قلابة فقال: ما تقول؟ قال: ما علمت نفسًا حلّ قتلها في الإسلام إلا في زنًا بعد إحصان، أو قتل نفسًا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله.

واعترض عنبسة بحديث العرنيين، فأجاب أبو قلابة بأن حديث العرنيين ليس فيه دليل ولا هو من القسامة في شيء، فإنهم كانوا محاربين كما صرح به أبو قلابة في آخر الحديث بأنهم قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله، والله الموفق.

غزوة ذي قرد

بفتح القاف والراء، مكان في طريق خيبر، بينه وبين المدينة مسير ليلتين.

(أغاروا على لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم -) وكانت بالعامة، وهناك الراعي وامرأته، فقتلوا الراعي، وأخذوا المرأة، وهذه المرأة هي التي بعد أيام ركبت ناقة من النوق وهربت ولما جاءت قالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني نذرت إن نجوت عليها أنحرها، قال: "بئس ما جازيتها لأن نجوت عليها تنحرها" والذي أغار عينية بن حصن الفؤاري في رجال من غطفان، وكانت هذه قبل عكل بستة أشهر، وقبل خيبر بسنة.

وأما قول البخاري (قبل خيبر بثلاث) إما وَهْمٌ أو مصحف منه.

٤١٩٤ - (قال سلمة بن الأكوع: خرجت قبل يؤذن بالأولى) أي: الظهر. قال ابن هشام:

<<  <  ج: ص:  >  >>