٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.
ــ
تستشفي لذلك بالبول قائمًا، وقد سلف الحديث مع فوائد في أبواب الطهارة، وموضع الدلالة هنا كونه بال في سباطة القوم من غير إذن منهم، ومثله جائز.
٢٤٧٢ - ثم روى في الباب بعده أن رجلًا كان يمشي، فوجد في الطريق غصن شوك فأخذه من الطريق لئلا يؤذي المسلمين، فشكر الله له؛ أي: قبل منه، فغفر له؛ جزاءً لما فعل، وفيه ترغيب في أمثاله من المحقرات، فإن القليل عند الله كثير إذا كان خالصًا لوجهه.
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
الميتاء -بكسر الميم وياء مثناة تحت، وبعدها مثناة فوق مع المد- قال الجوهري: هو الطريق العام، ومجتمع الطريق أيضًا ميتاء وميداء بالدال المهملة وفسره البخاري بالترجمة:(تكون بين الطريق) أي: المكان الواسع، فإذا اختلفوا في مقدار الطريق يترك منه سبعة أذرع، واستدل عليه بما رواه أبو هريرة؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما إذا تشاجر القوم سبعة أذرع -بالجيم- الاختلاف؛ والظاهر أنه إنما قدره كذلك؛ ليمكن إدخال الجمال فيها بأحمالها؛ وأما بلاد الروم والدشت التي يستعمل فيها العرابات، فلا بد من الزيادة ليمكن المجاوزة إذا تلاقى العرابتان.
٢٤٧٣ - (جرير بن حازم) بالحاء المهملة (عن الزبير بن خريت) بكسر الخاء المعجمة وراء مشددة.