للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

وَقَالَ مَعْنٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِىِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.

٥٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ». طرفه ٢٤٢

٥٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ».

وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ». وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.

ــ

باب الخمر من العسل وهو البِتع

بكسر الموحدة بعدها مثناة فوق (معن) بفتح الميم وسكون العين [(الفُقَّاع) بضم الفاء وتشديد القاف].

٥٥٨٥ - ٥٥٨٦ - ٥٥٨٧ - (سئل عن البِتع. فقال: كل شراب أسكر فهو حرام) هذا من الأسلوب الحكيم ومن جوامع الكلم، سُئل عن جزء أجاب بما شمل كل جزء مع التصريح بعلة الحكم، وهو السكر.

وحديث الشرب في الدّباء تقدم في حديث وفد عبد القيس، وأشرنا إلى أنه منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>