١٥٧٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. أطرافه ١٥٧٨، ١٥٧٩، ١٥٨٠، ١٥٨١، ٤٢٩٠، ٤٢٩١
ــ
المعلى؛ والثنية السفلى مما يلي باب العمرة. قال الرافعي: وهذا يسن لمن يأتي من طريق المدينة. وقال النووي: بل يسن مطلقًا من أيِّ طريق جاء. لأن الغرض الاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- , والحكمة في فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما تقدم في نظير يوم العيد.