١٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ
ــ
على الخبر كان يكون في المسجد يقم المسجد) أي: يكنسه. والقمامة -بضم القاف-: الكناسة وأصل القم: استئصال الشيء.
فإن قلت: لفظ يكون دلَّ به على أنه ما معنى قوله كان يكون في المسجد؟ وهلاّ اكتفى بلفظ كان؟ قلتُ: لفظ يكون دل به على أنه مجاور في المسجد لا منزل له ومن لم يهتد إلى هذا كان زعم أن لفظ كان أو يكون زائدة (فذكره ذات يوم) لفظ الذات مقحم ولا ينافي هذا ما تقدم من قوله: مات البارحة (قال: أفلا آذنتموني) -بالمد- أي: أعلمتموني (فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته فحقروا شأنه).
فإن قلت: قد سلَفَ أنهم قالوا إنما لم نعلمك لأنه كان ليلًا وظلمة؟ قلتُ: لا ينافي ذكروا الأمرين.
واستدل بالحديث الشافعي وأحمد على جواز الصلاة بعد الدفن. قال الإمام أحمد: يصلى عليه إلى شهر. وأطلقه الشافعي، لكنه قَيّده بمن كان بالغًا يوم موت الميت. وعند أبي حنيفة: قبل أن ينتفخ، وعن مالك: روايتان يُصلى عليه، وعنه يخرج ويصلى عليه.