١٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أطرافه ٤٢٥٨، ٤٢٥٩، ٥١١٤
ــ
بين مكة والمدينة، وقيل: عَقَبَة، وقيل: ماء، ولم يذكره الجوهري.
(في وسط رأسه) الرواية بفتح السين، والفرق بين الساكن والمتحرك أن الساكن ما يكون داخل الدائرة في الجملة؛ وأما متحرك السين فهو ما يكون مركز الدائرة.
١٨٣٧ - (عن ابن عباس: تزوج ميمونة وهو محرم) استدل به أبو حنيفة على جواز نكاح المحرم، وسائرُ الأئمة على عدم جوازه؛ لما روى مسلم عن عثمان "المحرم لا ينكح ولا ينكح" ولما روى البخاري ومسلم عن ميمونة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال، وكان في عمرة القضاء، وميمونة بمكة، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولاهُ أبا رافع يخطبها له، فجعلت أمرها إلى العباس، ولما قضى نسكه أراد البناء بها بمكة فلم يمكنه المشركون؛ فإنّ الشرط كان أن لا يمكث بها فوق ثلاث، فرحل عنها، وبنى بها وهو بسرف، ومن عجب التقدير أنها ماتت بسرف، موضعًا كانت عروسًا بها مع أشرف الخلق:
دارٌ متى ما أضحكت من يومها ... أبكت غدًا بُعْدًا لها من دار