للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - باب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى». وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ

ــ

بالعلم، فقلت له، فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا كذلك.

باب الحِلَق والجلوس في المسجد

الحلق -بكسر الحاء وفتح اللام- جمع الحلقة -بفتح الحاء وسكون اللام- كقِصَع في قَصْعَة، كذا قاله ابن الأثير. وقال الجوهري: الحلق -بفتح الحاء وسكون اللام- على غير القياس، قال: وحُكي عن أبي عمرو: أن الواحد حلَقة -بفتح اللام- والجمع حلق كذلك، وقال الشيباني: ليس في الكلام حلقة -بتحريك اللام- إلا جمع حالق.

٤٧٢ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (بشر بن المفضل) بكسر الموحدة وشين معجمة، والمفضل بضم الميم وتشديد الضاد المفتوحة (عبيد) بضم العين على وزن المصغر.

(عن ابن عمر: سألَ رجلٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟) من الرأي، وهو الحكم والإفتاء، لا من الرؤية بمعنى العلم، فإن السائل عالم بأنه عالم بالمسألة.

(قال: مثنى مثنى) من غير تنوين؛ لأنه غير منصرف للعدل والوصفية (فإذا خشي الصبح صلّى واحدة فأوترت له) أي: تلك الركعة. قال بعضهم: الإسناد فيه مجاز؛ لأن الموتر هو المصلي. وهذا سهو منه؛ فإن الموتر حقيقة بمعنى: مصلي الوتر، هو الرجل، وأما بمعنى: جعل الشفع وترًا فهى الركعة لأن العدد إنما يصير شفعًا أو وترًا بانضمام عدد آخر، وقال بظاهر الحديث أبو حنيفة، وقال: نوافل النهار أربع ركعات بتسليم، وإن شاء ستًّا، وإن شاء ثمانيًا، ولا يزيد على هذا، والوتر ثلاث ركعات بتسليم واحد. وذهب مالك والشافعي وأحمد: إلى أن نوافل النهار أيضًا مثنى مثنى؛ لِمَا روى أبو داود والترمذي:

<<  <  ج: ص:  >  >>