٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
ــ
أبواب العيدين
باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما
اشتقاق العيد من عاد يعود، وأصله: عِود -بكسر العين وسكون الواو- قلبت واوه ياءً؛ كما في نظائره. وسمي اليوم المعروف عيدًا؛ لعوده كل عام. قال الجوهري: وإنما جُمع على أعياد؛ للزوم الياء في واحدِه؛ وللفرق بينه وبين جمع عود.
قيل: أول عيد صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفطر، السنة الثانية من الهجرة. وفيه نظر؛ لأن الصوم إنما فرض سنة ستة؛ اللهم إلا أن يكون العيد بدون الصوم. ويدل عليه ما روى أبو داود والنسائي عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال:"ما هذان اليومان"؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال:"قد أبدلكما الله خيرًا منهما؛ الأضحى والفطر".
وقد وقفت على نقل أن الصوم والزكاة فرضا في الثانية من الهجرة. قال النووي: نزلت فريضة الصوم في شعبان، فصَام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع سنين.
٩٤٨ - (أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود) وتقدم في باب الجمعة: تجمل بها