للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِى الْقَعْدَةِ إِلَاّ الَّتِى اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. طرفه ١٧٧٨

١٧٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا. فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِى الْقَعْدَةِ، قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. أطرافه ١٨٤٤، ٢٦٩٨، ٢٦٩٩، ٢٧٠٠، ٣١٨٤، ٤٢٥١

٤ - باب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ

ــ

١٧٨٠ - (هدبة) بضم الهاء وسكون الدال بعده باء موحدة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم.

(اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي مع حجته).

فإن قلت: ما وجه الاستثناء، فإن عمرته التي مع حجته أيضًا في ذي القعدة؟ قلت: هذا ظاهر على قول من يقول كان مفردًا، فإن عمرته تكون في ذي الحجة، وأما عند من يقول كان قارنًا، وهو الحق، فالاستثناء باعتبار الانتهاء؛ فإن تمامها كان في ذي الحجة.

قال النووي: له أربع عمر، إحداها التي صدّه المشركون، كانت في سنة ست، وحسبت له عمرة، والثانية عمرة القضاء في السّنة السابعة، والثالثة عمرة الجعرانة سنة الفتح سنة ثمان. والرّابعة عمرته مع حجته.

وأمّا قول البراء: اعتمر قبل حجّه مرتين، فلم يعد عمرة الحديبية التي صدّه المشركون عنها، وفيه دلالة على أن من صدّ عن البيت لا يجب عليه القضاء، وإلا لم تكن عمرة الحديبية معدودة برأسها، وفيه خلف أبي حنيفة.

باب عمرة في رمضان

١٧٨٢ - (مسدد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (ابن جريج) بضم الجيم مصغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>