فإن قلت: ما وجه الاستثناء، فإن عمرته التي مع حجته أيضًا في ذي القعدة؟ قلت: هذا ظاهر على قول من يقول كان مفردًا، فإن عمرته تكون في ذي الحجة، وأما عند من يقول كان قارنًا، وهو الحق، فالاستثناء باعتبار الانتهاء؛ فإن تمامها كان في ذي الحجة.
قال النووي: له أربع عمر، إحداها التي صدّه المشركون، كانت في سنة ست، وحسبت له عمرة، والثانية عمرة القضاء في السّنة السابعة، والثالثة عمرة الجعرانة سنة الفتح سنة ثمان. والرّابعة عمرته مع حجته.
وأمّا قول البراء: اعتمر قبل حجّه مرتين، فلم يعد عمرة الحديبية التي صدّه المشركون عنها، وفيه دلالة على أن من صدّ عن البيت لا يجب عليه القضاء، وإلا لم تكن عمرة الحديبية معدودة برأسها، وفيه خلف أبي حنيفة.