للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِى. قَالَ «رِضَاهَا صَمْتُهَا». طرفاه ٦٩٤٦، ٦٩٧١

٤٣ - باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهْىَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

٥١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أطرافه ٥١٣٩، ٦٩٤٥، ٦٩٦٩

٥١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

ــ

والمراد بها في الحديث الثيب لوقوعها في مقابلة البكر. وأخذ بظاهر الحديث أبو حنيفة وسائر الأئمة على أن المراد بالبكر اليتيمة لما روى الأئمة غير ابن ماجه قيد اليتيمة.

فإن قلت: فما تقولون في الأمر بالاستئذان في هذه الأحاديث؟ قلت: أجاب الشافعي بان المراد به استطابة النفس.

باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود

٥١٣٨ - ٥١٣٩ - (عبد الرحمن ومُجمِّع) بضم الميم وتشديد الجيم المكسورة (يزيد بن جارية) بالجيم (عن خنساء) بالخاء والمد (بنت خذام) بكسر الخاء المعجمة وذال مثلهما (الأنصارية) الأوسية، كانت تحت أنس بن قتادة، قتل يوم أحد. وفي رواية النسائي: "كانت بكرًا" وليس بصواب لما رواه ابن ماجه: أن أبي زوجني وأنا كارهة وإني أريد أن أتزوج عم ولدي فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فتزوجت أبا لبابة بن المنذر. قال البيهقي: إن ثبت حديث البكر يحمل على أنه زوجها بغير كفء.

(إسحاق) كذا وقع غير منسوب. قال الغساني: لم أجده منسوبًا عند أحد وهو ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>