للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦ - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُئْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَاعُونَ جِزَافًا - يَعْنِى الطَّعَامَ - يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. طرفه ٢١٢٣

٥٧ - باب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.

ــ

رواه الترمذي , ولم يكن رجاله عن شرطه، فأشار إليه في الترجمة ليُعلم أن له أصلًا في الجملة.

باب [من] رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يُؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك

قال الجوهري: الجزف والجزاف: أخذ الشيء مجهولًا، فارسي معرب، أصله كزاف. قال النووي: في الجيم الحركات الثلاث، والكسر أفصح وللشافعي في البيع جزافًا قولان؛ أصحهما الكراهة.

٢١٣٧ - وحديث الباب تقدم شرحه آنفًا في باب ما يذكر في بيع الطعام، ومحصل هذه الأبواب والأحاديث أن بيع المشتري قبل القبض لا يجوز مجازفة كان أو مكايلة، فذِكْرُ المجازفة والإيواء إلى الرحال إنما وقع نصًّا على ما كانوا يفعلونه غالبًا، لا أنه قيد له.

باب إن اشترى متاعًا أو دابة، فوضعه عند البائع، فباع أو مات قبل أن يقبض

(قال ابن عمر: [ما] أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من المبتاع) أي: الزوائد المتصلة

<<  <  ج: ص:  >  >>