(وقوله الله تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}[التوبة: ٢٩]) هذا موضع الدِّلالة من الآية.
قال ابن الأثير: الجزية المال الذي يعقد عليه الذمة لأهل الكتاب، والموادعة: المتاركة والصلح (وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى) هذا أيضًا من الترجمة (والمجوس والعجم) عطف العجم على المجوس من عطف الخاص على العام، قيل: الجزية من جزأت الشيء قسمته فعلة من الجزاء، وقيل: من أجزأ إذا كفى، والغرض في الكل ظاهر (ابن أبي نجيح) -بفتح النون وكسر الجيم- عبد الله.
(قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جُعِل ذلك من قبل اليسار) اختلف العلماء فيمن يؤخذ منه وفي مقدار ما يؤخذ، قال مالك: يؤخذ من كل كافر أكثرها أربعة دنانير من أهل الذهب، وأربعون درهمًا من أهل الورق، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم دون العرب، وكذا قال أحمد في رواية، قالا: ويؤخذ من الغني ثمانية وأربعون درهمًا، ومن الوسط أربعة وعشرون درهمًا ومن الفقير المعتمل اثنا عشر، وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب