للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الجزية والموادعة

١ - باب الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) أَذِلَاّءُ. وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ، عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

ــ

كتاب الجزية والموادعة

باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب

(وقوله الله تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩]) هذا موضع الدِّلالة من الآية.

قال ابن الأثير: الجزية المال الذي يعقد عليه الذمة لأهل الكتاب، والموادعة: المتاركة والصلح (وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى) هذا أيضًا من الترجمة (والمجوس والعجم) عطف العجم على المجوس من عطف الخاص على العام، قيل: الجزية من جزأت الشيء قسمته فعلة من الجزاء، وقيل: من أجزأ إذا كفى، والغرض في الكل ظاهر (ابن أبي نجيح) -بفتح النون وكسر الجيم- عبد الله.

(قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جُعِل ذلك من قبل اليسار) اختلف العلماء فيمن يؤخذ منه وفي مقدار ما يؤخذ، قال مالك: يؤخذ من كل كافر أكثرها أربعة دنانير من أهل الذهب، وأربعون درهمًا من أهل الورق، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم دون العرب، وكذا قال أحمد في رواية، قالا: ويؤخذ من الغني ثمانية وأربعون درهمًا، ومن الوسط أربعة وعشرون درهمًا ومن الفقير المعتمل اثنا عشر، وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>