للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. طرفه ٢٤٩٤

٢ - باب (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآيَةَ.

(وَبِدَارًا) مُبَادَرَةً. (أَعْتَدْنَا) أَعْدَدْنَا، أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ.

٤٥٧٥ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ، بِمَعْرُوفٍ. طرفه ٢٢١٢

٣ - باب (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ) الآيَةَ

باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]

٤٥٧٥ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: لم أجده منسوبًا لأحد، وقد نقل بعض الشارحين: أنَّه ابن منصور، نسبه خلف، وأبو نعيم (نمير) بضم النون مصغر نمر (ومال اليتيم يأكل من ماله مكان قيامه) أي: عوضًا عن سعيه بمعروف شرعًا وعرفًا، وعليه الفقهاء.

باب قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: ٨]

٤٥٧٦ - (الأشجعي) أشجع قبيلة من غطفان (سفيان) هو الثوري (عن الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان (عن ابن عباس: محكمة ليست منسوخة) رَدَّ به على من زعمَ أنها منسوخة بآية المواريث. وإذا كانت محكمة فالأمر فيه للندب، وقيل: للوجوب، والأول هو المعتمد، وما قيل من أنَّه لو كان للوجوب لأدى في تقديره وكميته إلى النزاع ممنوع؛ لأنه مفوض إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>