للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب الْمَشْىِ إِلَى الْجُمُعَةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ). وَمَنْ قَالَ السَّعْىُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ

ــ

باب المشي إلى الجمعة

(وقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] ومن قال: السعي: العمل والذهاب؛ لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} [الإسراء: ١٩].

قال ابن الأثير: السعي العَدْوُ، وقد يكون مشيًا، ويكون عملًا وقصدًا وتصرفًا فينزل في كل مورد على ما يلائم.

وغرض البخاري أن السعي في الآية أريد به المشي بحديث أبي هريرة في الباب: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون" ولقراءة عمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله، بدلَ قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].

(قال ابن عباس: يحرم البيع حينئذٍ): أي: حين النداء الثاني؛ فإنه الموجود وقت نزول الآية، والنداء الأول أحدثه عثمان بن عفان.

(وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها) هذا هو الحق الذي عليه الإجماع، وذكر البيع لأنه الأكثر، وكان المهاجرون تجارًا، وسائر الصناعات تعلم بدلالة النص وفحوى الخطاب.

(عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد الجمعة) لم يأخذ به أحد من الأئمة، ونقل عن الزهري مثل قول الأئمة، والتزم بعضهم التوفيق بأن يفيد وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجامع ولا عذر له.

٩٠٧ - (مسلم) ضد الكافر (يزيد بن أبي مريم) من الزيادة (عباية بن رفاعة) بفتح العين

<<  <  ج: ص:  >  >>