للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضى الله عنهم - لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا.

٢٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. طرفاه ٥٤٠٤، ٥٤٠٥

ــ

غسل قدمَيْهِ ولبس الخف، ثم غسل سائر الأعضاء، ثم أحدَثَ، صَحَّ منه ذلك المسحُ على الخف. وهذا لأن الترتيب لا يشترط عنده. وأما سائر الأئمة فالترتيبُ عندهم شرطٌ.

فإن قلتَ: هَبْ أن الترتيبَ شرطٌ، فلو غَسَل إحدى رجلَيْه وأدخلها في الخف، ينبغي أن يكون صحيحًا ولم يقولوا به؟ قلتُ: طاهرتين، قيدٌ للإدخال معًا، فلا بُدَّ وأن يكون حال إدخال إحدى الرجلين كون الأخرى بصفة الطهارة، نحوه: جاءني زيدٌ وعمرو راكبين، ولعدم تجزؤ الطهارة، فإن الطهور المأمور به شرعًا قائم بالأعضاء كلها.

باب: مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

أي: باب بيان حكم من هذا شأنُه (وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمًا فلم يتوضؤوا) استدل بفعل هؤلاء الأكابرُ على ما ترجم كما دأبه من الاستدلال بأقوال العلماء. قبل إسناد الحديث، وقيل: غرضه بيانُ الإجماع السكوتي فيه وهذا وهمٌ؛ لأن شرط الإجماع اطّلاعُ كل مجتهدٍ في ذلك العصر، وأنى له بذلك.

٢٠٧ - (عن زيد بن أسلم) بفتح الهمزة على وزن الماضي (عن عطاء بن يسار) ضدّ اليمين (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاةٍ) أي: اللحم الذي على الكتف. وفي الكتف وما كان على وزنه ثلاثُ لغاتٍ، فتح الكاف وكسر التاء، وسكونها، وكسر الكاف وسكون التاء. هذا إذا لم يكن عين فعله حرفَ حَلْقٍ، وإلَاّ ففيه لغة رابعة: كسر أوله وثانيه أيضًا مثل فخذ.

(وصلى ولم يتوضأ) ومثله روى الإمام أحمد عن أم سَلَمة. وكذا روى مسلم عن أبي رافع. قال أبو رافع: كنتُ طبخْتُ شاةً، فدخَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يعجبُهُ الذراعُ، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>