للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ». [الحديث ٦٧ - أطرافه في: ١٠٥ - ١٧٤١ - ٣١٩٧ - ٤٤٠٧ - ٤٦٦٢ - ٥٥٥٠ - ٧٠٧٨ - ٧٤٤٧].

١١ - بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩] فَبَدَأَ بِالعِلْمِ «وَأَنَّ

ــ

الإنسان. والمراد من الحديث: القَدْحُ في محل المدح. قال عنترة:

وعرضي وافر لم يُكْلَم

ولا بُدّ من تقدير مضاف، أي: سفك دمائكم وأخذَ أموالكم، والقدحَ في أعراضكم. (كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) اليوم يوم النحر كما سيأتي صريحًا، والشهرُ: ذو الحجة، والبلد: مكة.

فإن قلتَ: المشبّه أقوى وأغلظ من المشبه به في وجه الشبه الذي هو الحرمة. قلتُ: كذلك ولا ضيرَ؛ لأن المرادَ إلحاق الخفي بالأشهر لا الناقصِ بالكامل، وكان حرمةُ هذه الأشياء أمرًا جليًّا عندهم، بخلاف سفك الدم وأخذِ المال والقدح في الأعراض.

(ليبلّغ الشاهدُ الغائبَ) أي: هذه المقالةَ، حُذفت للعلم بها. أو كل ما سمع حذف للعموم. والأمر للوجوب، دلّ عليه الآياتُ والأحاديث الواردةُ في كتمان العلم، وإنما خَطَبَ على البعير ليكون بارزًا، يَفْهَمُ مقالتهُ كلُّ حاضر.

باب: العلمُ قبل القول والعمل

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩]) استدل به على أن العلم قبل العمل، لأن الله تعالى خاطَبَ أعلمَ الخَلْق به، ثم قال: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} والاستغفار يكون فعل القلب واللسان.

فإن قلت: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عالمًا بهذا الحكمِ قبل هذا الخطاب؟ قلتُ: له نظائر يُخاطَبُ هو ويراد أمتُه، أو أُريدَ به الدوام والثبات عليه، كما في قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ}

<<  <  ج: ص:  >  >>