للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

٢٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.

ــ

وأما ثانيًا: فلأنّ الإجماع على جواز استعمالها فضل وضوء الرجل والغسل به، وإنما النزاعُ في جواز ذلك من فضل وضوء المرأة، فكما قدمنا ذلك في باب وضوء الرجل بفضل المرأة في حديث عائشة ردًّا على من لم يجوز، فكان قولها: أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم -، جاريًا على مقتضى الظاهر، وتقديم نفسها لما أشرنا إليه، وكيف يعقل التغليب مع تقدير المناسب للفعل المذكور، وفي رواية مسلم عن ابن عباس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسِلُ بفضل ميمونة (٢). وفيه حجةٌ على الإمام أحمد في عدم تجويزه.

باب: الغُسْل بالصاع ونحوه

٢٥١ - (عبد الله بن محمد) المسندي (أبو بكر) عبد الله (ابن حفص: سمعتُ أبا سلمة يقول: دخلتُ أنا وأخو عائشة على عائشة) وأبو سَلَمة هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ابن أختها من الرضاع، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. وأخو عائشة هو عبد الله بن يزيد، صَرَّح باسمه مسلم، وهو أخوها من الرضاعة.

(فسألها أخوها عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدَعَتْ بإناء نحوٍ من صاع فاغتسلَتْ وأفاضت على رأسها) قال القاضي عياضٌ: ظاهر الحديث أنهما رأيا أعالي جسدها مما يحلُّ للمحارم النظرُ إليه؛ إذ لو لم يكن كذلك رجع إلى الوصف، فلا فائدة في إحضار الماء.

وعندي في هذا نظرٌ، لأن النظر إلى أعالي الجسد وإن كان جائزًا إلا أَنَّ أداني الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>