للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ لَا أَدْرِى أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا. رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٩٥١

٦٦٧٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ «مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ». طرفه ٩٨٥

١٦ - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

(وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، دَخَلاً مَكْرًا وَخِيَانَةً.

ــ

العين- أبو عمرو الكوفي، روى عن البراء بن عازب أنه ذبح الأضحية قبل الصلاة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبح مكانه.

فإن قلت: تقدم في مواضع كثيرة أن هذه القضية وقعت لأبي بردة بن نيار؟ قلت: لا حصر في ذلك يجوز وقوعه من الاثنين، ولا ضرورة إلى أن يقال: أبو بردة خال البراء، فتارة نسبت إليه وتارة إلى البراء، كيف لا وهذا علل بأنه كان عنده ضيف وذاك بأنه عرف من جيرانه حلَّه. وقول البراء: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص في أن القضية له، والعناق -بفتح العين- ولد الماعز.

باب اليمين الغموس

الغموس -بفتح الغين المعجمة- اليمين الفاجرة، وهي أن يحلف كاذبًا مختارًا من غير تورية وتأويل، صيغة مبالغة، وقيل: لأنها تغمس الحالف في النار، وقيل: في الذنب، وهذا أولى وأحسن. واختلفوا في وجوب الكفارة؛ لأن البر منه محال لوقوع المحلوفات عليه في الماضي. والأكثرون عن أن لا كفارة فيها، وعللوه بأن إثمها أعظم من أن يرتفع بالكفارة، ولا يخفى ضعفه والشافعي وجماعة قالوا بوجوب الكفارة إذا لم يرد في ذلك نص، ولا ذنب إلا وله مخلص عنه بالتوبة، كيف لا وهي من السبع الموبقات، وقد اتفقوا على إمكان التوبة عنها، وأيضًا هي داخلة في قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩] وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>