١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا. طرفه ١٦٥٥
١٠٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. طرفه ١٦٥٦
ــ
فإن قلت: هنا يخالف ما تقدم من استدلال الشافعي بأنه أقام بها أربعًا؟ قلت: لا مخالفة؛ فإن أنسًا أراد مدّة مكثه بمكة وخارج مكة أيام منى، ويوم عرفة، إلى أن ارتحل من المحصب، فإنها من توابع مكة، قال شيخ الإِسلام: أرجح الروايات تسعة عشر وأكثرها.
باب الصلاة بمنى
١٠٨٢ - روى عن عبد الله بن عمر أنه صلى بمنى ركعتين أي: في الرباعية بمنى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان أي: أول إمارته، قيل: مدة ثمان سنين. ثم أتم؛ قيل: لأنه كان تأهل بمكة، وقيل: لأنه كان لا يرى القصر واجبًا؛ وهذا هو الصواب؛ لما روى البخاري بعد هذا الحديث، إذ لو كان مقيمًا لم يكن لاعتراض [ابن] مسعود وجه.
١٠٨٣ - (أبو الوليد) هشام و (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمن ما كان بمنى ركعتين) آمن: أفعل التفضيل وأشار إلى أن الشرط في قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}[النساء: ١٠١] ليس بمعتبر.
فإن قلت: يشكل على من يقول بالمفهوم؟ قلت: لا يشكل لأنه إنما يقول به إذا لم