للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» [مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم: ٢٤٦].

٤ - بَابُ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، ح وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ،

ــ

الفرض لقوله في الحديث الآخر: "من زاد أو نقص فقد تعدى وظلم" مما لا يعول عليه، كيف لا وقوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غُرّته فليفعل) صريحٌ في الزيادة على محل الفرض، وإنما اقتصر على ذكر الغُرة؛ لأنه أشقّ لاحتياجه إلى رفع العمامة ونحوها، ولذلك قيده بالاستطاعة، وفي ذكرها أيضًا دفع توهم الوجوب من لفظ الأمر، أو لأن الوجه أشرف وأول ما يقع عليه النظر على أن في رواية مسلم ذكرهم معًا.

ومن فوائد الحديث جوازُ التوضؤ على سطح المسجد، وإذا جاز على سطحه جاز في المسجد، لأن سطح المسجد مسجدٌ، والمراد من الاستطاعة هنا اليُسْر لا القدرة على الفعل.

باب: لا يتوضأُ من الشك

الشك: تساوي الطرفين، ولا يتصور معه حكم. ومن قال: الشك أن يعتقد الطرفين على السواء، فقد سَها، وإنما نشأ وهمُهُ هذا من إدخال الشك في تقسيم الحكم. قال المحققون: إنما ذكروا الشك في معرض تقسيم الحكم، ليحصل به كمال التمييز لا أنه داخل في المُقسَم.

١٣٧ - (عن سعيد بن المسيَّب) -بفتح الياء المشددة- على الأشهر (عَبّاد بن تميم) -بفتح العين وتشديد الباء الموحدة المشددة -هو ابن غزية -بفتح الغين المعجمة وكسر زاي كذلك- ثم ياء مثناة مشددة الأنصاري المازني. اختلف في رؤيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن عمّه) أي: عمّ عَبّاد وهو عبد الله بن زيد بن عاصم أخي أبي عَبَّاد. قال النووي: هذا غير صاحب الأذان، ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربّه. قال: وغلط فيه سفيان بن عُيينة، وزعم أنه ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>