٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.
١٠٥ - باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ.
ــ
أي: تارة كذا، وتارة كذا، لما روى أبو داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الصبح سورة الحج وسجد فيها سجدتين، وقرأ الصافات أيضًا.
وعن أبي حنيفة في قراءة الفجر روايات، في رواية: يقرأ أربعين، وفي أخرى: خمسين وفي أخرى: من الستين إلى المائة. وهذه أظهر الرّوايات عنه. وفرّق بعضهم فقال: في الصيف يقرأ أربعين، وفي الشتاء مائة.
٧٧٢ - (وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت) يقال: جزى وأجزأ لغتان، المهموز والمعتل.
واختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الإجزاء، قال الفقهاء: هو الأداء المسقط للقضاء. وقال المتكلمون: هو امتثال أمر الشارع. وثمرة الخلاف أن من صلى ظانًا أنه على وضوء ولو لم يكن كذلك فصلاتُهُ تجزئه عند المتكلمين دون الفقهاء.
وذكره البيضاوي في منهاج الأصول: قيل: قول أبي هريرة: وإن زدت فهو خير، يدل على استحباب ضم السورة أو قدرها في كل ركعة. وفيه نظر؛ لأن قوله: كل صلاة يقرأ فيها، معناه: كل فرد من أفراد الصلاة، لا كل ركعة.
باب الجهر في صلاة الفجر
(وقالت أم سلمة: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطور) أي: في صلاة الفجر.