للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب لَا يُجَاهِدُ إِلَاّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

٥٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أُجَاهِدُ. قَالَ «لَكَ أَبَوَانِ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». طرفه ٣٠٠٤

٤ - باب لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

٥٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ».

ــ

باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين

٥٩٧٢ - (حبيب) ضد العدو (أبو العباس) هو الشاعر واسمه: السائب (قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد) عطف على مقدم هو متعلق الجار أي: جاهد فيهما نحو قوله: {فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [النحل: ٥١] وهذا إذا لم يكن النفير عامًا، وإلا يُرفع الإذن، والأجداد عند عدم الأبوين مثلهما والله [أعلم].

باب لا يسب الرجل والدية

٥٩٧٣ - (حميد بن عبد الرحمن) بضم الحاء مصغر (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) أي: بعض أكبر الكبائر، من تبعيضية، والمراد من اللعن مطلق السب. دل عليه آخر الحديث، ونزل السب في ذلك منزلة المباشرة، وهذا قانون شرعي كالحفر في الطريق، فإنه يوجب الضمان، ومنه بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، والثوب الحرير لمن يلبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>