٣٠ - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
١١٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا. قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ. قَالَ وَأَنَا أَظُنُّهُ. طرفه ٥٤٣
ــ
(تابعه كثير بن فرقد) الكثير ضد القليل، وفرقد بالفاء والقاف (وقال ابن أبي زناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان، وابنه عبد الرحمن. وقوله: تابع أولًا؛ ثم قوله: قال ثانيًا ليتفنن في العبارة.
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
١١٧٤ - (سمعت أبا الشعثاء جابرًا) بالشين المعجمة والثاء المثلثة (عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا) وفي رواية مسلم: من غير خوف ولا مطر.
قال البيهقي: جمهور الرواة من غير خوف ولا سفر. وهذه الرواية أخذ بها الشافعي وأحمد إذا كان مطرًا؛ وأما الرواية الأولى: من غير خوف ولا مطر، غير متروكة بالإجماع.
فإن قلت: ليس في الحديث أنه لم يتطوع بعد المكتوبة كما ترجم عليه؟ قلت: عدم تعرضه دليل على العدم؛ لأنه بصدد البيان لما يشاهده.
قال بعضهم: لو تطوع لم يجز الجمع. وهذا وهم؛ لأن القائلين بالجمع يؤخرون السنة إلى الفراغ منهما؛ مسطور في فروع الشافعية، وفي رواية عن الإمام أحمد: يجوز أداء السنة بينهما، وإطلاقهُ المكتوبة في الترجمة يتناول الأولى والثانية؛ فلا وجه للتخصيص بالأُولى.