للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - باب لَا يَمْشِى فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ

٥٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَمْشِى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا».

٤١ - باب قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا

٥٨٥٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهَا قِبَالَانِ. طرفه ٣١٠٧

٥٨٥٨ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ

ــ

باب لا يمشي في نعل واحد

٥٨٥٦ - روى (عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة). قيل: الحكمة في ذلك أنَّه لا يأمن العثار، ولأنه تبقى أحدى رجليه أقصر من الأخرى، وقيل: لأنه مأمور بالعدل بين الأعضاء، وأيضًا يبقى في صورة المسافر، وليس هذا مخصوصًا بالنعل، بل مثله القميص له كمٌ واحد، ولبس أحد الخفين دون الآخر، وقد جاء صريحًا في رواية ابن ماجة وفي مسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي حتَّى ينعلها أو يخفيها" وهذا أبلغ. يقال: أنعل ونعل مخففًا أي: لبس النعل.

باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا

٥٨٥٧ - ٥٨٥٨ - القبال -بكسر القاف- السير الَّذي يجعل بين الأصبعين، والشسع -بكسر الشين المعجمة- هو الَّذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الَّذي في صدر النعل.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؟ قلت: أما على الجزء الأول منها؛ فلأن النعل صادقة على واحدة، فلكل واحدة قبالان، وأما على الجزء

<<  <  ج: ص:  >  >>