للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا). وَقَالَ مُغِيرَةُ احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَاللَاّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ) إِلَى قَوْلِهِ (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً.

٢٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِى، ثُمَّ عَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ

ــ

باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: ٥٩]

استدل به على أن الحلم من أسباب البلوغ، وعليه اتفق الأئمة؛ فعند أبي حنيفة يبلغ الغلام بالاحتلام، وبالإحبال، وإنزال المني عند الوطء، فإن لم يوجد منها شيء فبالسن؛ وأقله ثمان عشرة؛ لأنه الأشُدّ في تفسير ابن عباس، وبلوغ الجارية بالحيض، وأدنى مدة وقت الحيض تسع سنين وبالاحتلام والإحبال أيضًا، وبالسن؛ وهو سبع عشرة سنة.

وقال مالك: إذا بلغ سنًّا يبلغ فيه مثله، أو نبت شعر عانته؛ لحديث عطيّة القرظي: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض سبي قريظة فقتل من نبت، ولم يقتل من لم ينبت، وكنت ممن لم يُنبت. وبه قال أحمد، وخص الشافعي الإنبات بأولاد الكفار؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك في أولاد المسلمين احترامًا لهم، فسقط اعتراض ابن بطال في التفرقة.

٢٦٦٤ - (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حمّاد بن أسامة.

(فلم يجزني) بضم الياء أي: لم يجعلني في عداد الرجال.

فإن قلت: قال أولًا: عرضه؛ وثانيًا: لم يجزني؟ قلت: إن كان هذا من كلام نافع فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>