٣ - باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ
٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ أَىُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِى بِأَهْلِكِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِى
ــ
الشارح المذكور في قوله إن عجز: نافية، والعجز الصبا والحمق الجنون، والمعنى: ليس ابن عمر صبيًّا ولا مجنونًا حتى لا يقع طلاقه.
وهذا الذي قاله كلام باطل. أما أولًا: فإن قول ابن عمر: أرأيت إن عجز، يكون معناه: أخبرني عن عدم عجزه، وهذا عكس المقصود، فإن غرضه وجوب الوقوع إن لم يراجع لعجزه وحمقه. وأما ثانيًا: فلما رواه مسلم عن ابن عمر أنه قال في الجواب: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت"، وهذا صريح في بطلان ذلك التوجيه. وقوله في تقرير ما قاله: فإن الحمق لازم الجنون عبر به غلط فإن الحمق يباين الجنون. قال ابن الأثير: الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.
٥٢٥٣ - (أبو معمر) -بفتح الميمين وإسكان العين- عبد الله المنقري.
باب من طلق، وهل يولجه الرجل امرأته بالطلاق؟
٥٢٥٤ - (الحميدي) بضم الحاء، المصغر المنسوب (الأوزاعي) بفتح الهمزة (أن ابنة الجون لما دخلت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بمعاذ عظيم الحقي بأهلك) ابنة الجون اسمها: أسماء بنت النعمان بن الجون الكندي قال ابن عبد البر: كانت من أجمل النساء فخاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - منها فقلن لها: إذا دنا منك فقولي: