لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
ــ
باب التيمن في دخول المسجد
أي: تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد، قدم الأثر على الحديث المسند كما هو دأبه ترقيًا في الاستدلال.
٤٢٦ - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (عن الأشعث بن سليم) بالثاء المثلثة وضم السين على وزن المصغر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله) أي: مدة استطاعته، ما مصدرية، والجار في قوله في شأنه يتعلق بالتيمن أو يحب (في طهوره وترجله وتنعله) بدل بعض من شأنه كله، اقتصر على هذه الثلاثة لأنها كثيرة الوقوع، ويقاس عليها غيرها إلا ما استثناه من دخول الخلاء والاستنجاء، وقد سلفت في كتاب الطهارة الرواية عن عائشة عكس هذا: وهو كان يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله في شأنه كله، وقد بسطنا الكلام عليه هناك بما لا مزيد عليه من التحقيق، وبينا فساد ما توهمه بعضهم فراجعه تره.
باب هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مساجد
يتخذ بضم الياء على بناء المجهول، ومكانها مفعوله الأول قائم مقام الفاعل، ومساجد نصب مفعوله الثاني، ومحصله: جعل ذلك المكان مسجدًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) سيأتي من رواية عائشة أن هذا القول منه كان في مرض انتقل فيه إلى جوار الله ولحق بالرفيق الأعلى.
فإن قلت: على أي شيء دل هذا التعليق وأي حكم علل به، والترجمة إنما هي في