للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ. وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ.

٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ،

ــ

نبش قبور المشركين؟ قلت: أجيب بأنه لما خص اللعن باتخاذ قبور الأنبياء علم الجواز في غير قبور الأنبياء، وقيل: كلام البخاري في الترجمة استفهام بأنه هل يجوز أم لا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا ... " وكلا الجوابين ليسا بشيء:

أما الأول: فلأنه مفهوم اللقب إذ لا يلزم من قولنا: رحم الله زيدًا عدم رحمته عمرًا.

وأما الثاني: فلأنه يدل على عدم الجواز في الأنبياء، ولا دلالة فيه على قبور المشركين لا نفيًا ولا إثباتًا، وأيضًا الاستفهام في الترجمة للتقرير والإثبات بدليل الحديث الذي ساقه في الباب. والصواب أن قوله: "لعن الله اليهود ... إلى آخره" دليل للشق الثاني من الترجمة، وهو قوله: (وما يكره من الصلاة في القبور) وإنما قدم الدليل على المدلول اهتمامًا لعدم اللبس، ومثله يقع كثيرًا في كلام البلغاء، أو التقديم والتأخير وقع من الناسخ.

(ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند القبر فقال: القبر القبر؟) بالاستفهام نصب على التحذير، وقد روى مسلم مسندًا: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". الحكمة في ذلك احترام الميت، ولئلا يكون القبر شبه الأصنام المعبودة دون الله.

٤٢٧ - (عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة) أم حبيبة بنت أبي سفيان حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واسمها رملة، وكذلك أم سلمة واسمها: هند كان زوج أم حبيبة عبيد الله بن جحش على وزن المصغر، سافر بها إلى الحبشة، وارتد -والعياذ بالله- هناك، ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بالحبشة، وكان وكيله في ذلك النجاشي، وأصدقها أربعمئة دينار، وجعل يوم العقد طعامًا للمهاجرين، وأما أم سلمة فقدم بها أبو سلمة، فلما توفي تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير) وإنما قالت: رأينها باعتبار من كان

<<  <  ج: ص:  >  >>