للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ». طرفه ٦٧٠٠

٢٩ - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٦٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». طرفه ٢٠٣٢

ــ

نقلنا عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه تجب فيه الكفارة، وحاصل الأمر أن النذر إما في الواجب، وإما في الطاعة؛ وفي الإباحة، أو في المكروه، أو في المعصية، فالوفاء إنما يجب في الأول.

باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية

قوله: في الجاهلية، ظرف لقوله: حلف.

استدل بحديث عمر أنه كان نذر في الجاهلية اعتكاف فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء، ونقل ابن بطال عن الشافعي وأبي ثور وجوب الوفاء، والأكثرون على عدم الوجوب، لأن الكافر وإن كان مخاطبًا بالفروع إلا أنه لا يصح بدون الإيمان، وأجابوا عن حديث عمر بأنه أمر ندب.

فإن قلت: لو كان الكافر مخاطبًا بالفروع لكان مأمورًا بالقضاء بعد الإسلام؟ قلت: الإسلام يجب من قبله، وقاس البخاري اليمين على النذر فلم يورد له حديثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>