للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

٢٥٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ. أطرافه ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩

ــ

وسيذكر في باب مسح اليد بالتراب عن ميمونة أنه غَسَل فرجه، ثم توضأ.

فإن قلتَ: سيأتي من حديث عائشة حين سئلت عن غُسْل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدَعَتْ بماء، فاغتسلَتْ ولم تؤخر غسل الرجلين؟ قلتُ: قال النووي: أكثر الرواياتِ عن عائشة وميمونة ليس فيها استثناء الرجلين، فالأفضلُ إكمال الوضوء، ويحمل غسلُ الرجلين في هذه الرواية على أنه كان للتنظيف، أو كان بيانًا للجواز.

باب: غُسل الرجل مع امرأته

٢٥٠ - (آدم بن [أي] إياس) بكسر الهمزة (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (عن عائشة قالت: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحدٍ من قَدَح يقال له: الفَرَق) مِنْ الأولى: ابتدائية، والثانية: بيانية، والأَوْلى أن يكون الجار والمجرور بدلًا عن الجار والمجرور. والفَرَق -بفتح الفاء والراء- إناء يسع ستة عشر رطلًا. قال ابن الأثير: وقيل الفرق خمسة أقساط، والقِسْط نصفُ صالح. وأما الفَرْق -بسكون الراء- مئة وعشرون رطلًا. وقال النووي: فيه لغتان: الفتح والسكون. وفي الحديث دلالة على طهارة يد الجنب، وأن ما فَضَل منه طهور.

قال بعضُهم: فإن قلت: كنتُ أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم -، كيف يكون عطفًا، ولا يصح أن يقال: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيغة التكلم؟ قلتُ: يقدر مناسب وهو من باب تغليب المتكلم، كما في قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: ٣٥].

ثم قال: فإن قلت: إنما وقع التركيب هناك، لأن آدم أصلٌ في سكنى الجنة، فما الفائدة هنا؟ قلتُ: لأن النساء محل الشهواث، وحاملات على الغسل. هذا كلامُهُ، وفيه خبظ.

أما أولًا: فلأنّ الكلامَ جارٍ على ظاهره، وليس من التغليب في شيءٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>