للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. طرفاه ٢٦٢، ٢٧٢

٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. أطرافه ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١

ــ

وبالمضارع، ففيه تفننٌ. أَلَا ترى أن في رواية مسلم هذه الألفاظ كلها بصيغة المضارع استحضارًا لتلك الحالة. ولفظ: "إذا" لمجرد الوقت، أو للشرط. والتقدير: إذا أراد.

(فيخلل بها أصولَ شعره) فيه دلالة على وجوب إيصال الماء إلى منابت الشعور، وقد قدَّمنا الحديث: "أن تحت كل شعرة جنابة".

وقولها (ثلاث غُرَف) بصيغة جمع الكثرة لوجود القرينة وهي ذكر الثلاث (ثم يفيض الماء على جسده كلّه) الإفاضة. الصَبُّ من الأعلى بكثرة، من فاضَ الماء إذا سال عن جوانب الحوض، والتأكيد بـ"كلِّه" لئلا يتوهم إطلاق الجسد على الأكثر تجوزًا.

٢٤٩ - (عن سالم بن أبي الجَعْد) بفتح الجيم وسكون العين (عن كريب) -بضم الكاف- على وزن المصغر.

(عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءَ" للصلاة غير رجليه، وغَسَل فرجَهُ وما أصابه) أي: غسل فَرجَهُ قبل الوضوء فإن الواو لا تدل على الترتيب،

<<  <  ج: ص:  >  >>