١٣٦ - باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ
٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوسًا. طرفه ٣٦٢
١٣٧ - باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا
٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ. طرفه ٨٠٩
ــ
وفي الحديث دلالة على جواز السجود في الطين إذا تمكن من السجدة، وأن ليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان، والحكمه في الإخفاء تعظيم سائر الليالي، وتكثير العبادة. وفيه استحباب إبقاء أثر الطين والغبار الَّذي يكون في السجدة.
فإن قلت: ترجم الأولى على السجود على الأنف، وثانيًا على الأنف في الطين، فأي فائدة في هذا؟ قلت: فائدته الإشارة إلى الوجوب ولذلك لم يتركه مع الطين.
باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته
٨١٤ - (محمد بن كثير) ضد القليل (سفيان) يجوز أن يكون ابن عيينة، وأن يكون الثوري (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار.
(كان الناس يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم عاقدوا أُزرهم) جمع إزار، وفي بعضها: "وهم عاقدي أزرهم"، على أن الخبر محذوف لقيام الحال مقامه.
وفي الحديث دلالة على تأخير صف النساء وأن انكشاف العورة مما يلي الأرض لا تفسد الصلاة.
باب [لا] يكف ثوبه في الصلاة
٨١٥ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري.
(لا أكف شعرًا) وفي رواية "لا أكفت" بالتاء بعد الفاء.