للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. طرفه ٧١٧٥

٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ». طرفاه ٦٩٦، ٧١٤٢

٥٥ - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

٦٩٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».

ــ

المهاجرين كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة) وسيأتي في الأحكام وكان فيهم أبو بكر وعمر فدل على جواز إمامة الرقيق، ويلزم جوازه من المعتق من باب الأولى.

٦٩٣ - (قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كان رأسه زبيبة) كناية عن غاية الحقارة والدناءة، والمراد بالاستعمال الإمارة لا الخلافة، اللهم إلا أن يغلب بشوكته ويقهر الناس، ودلالته على الترجمة في غاية الظهور لأنه إذا صلح للإمارة فهو صالح لإمامة الصلاة من باب الأولى، على أن في ذلك الزمان الأمير هو الذي كان إمامًا وخطيبًا، وهذا معروف، وكذا كان في بني أمية وبني العباس.

باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه

٦٩٤ - (الفضل بن السهل) بالضاد المعجمة (الحسن بن موسى الأشيب) أفعل من الشيب (يسار) ضد اليمين (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) الضمير في يصلون للأئمة وإن لم يسبق ذكرهم لدلالة المقام، ومعنى قوله: أخطؤوا تعمدوا خلاف الصواب لا الخطأ الذي هو ضد العمد فإنه رفع عن فاعله الإثم كالسهو. قال ابن الأثير: يقال: أخطأ إذا سلك سبيل الخطأ عمدًا، وقيل: المراد بالخطأ هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>