كانوا حرفوا حكمه، فإنهم كانوا لا يرجمون الشريف ويرجمون الخسيس (فرأيت الرجل يُجنئ على المرأة) بضم الياء وفتحها آخره همزة وقد سبق ضبطه أي: يميل إليها (يقيها الحجارة) ويروى بالحاء المهملة، وفي رواية ابن عمر: فلقد رأيته يقيها الحجارة بنفسه، وفي الحديث حجة على أبي حنيفة ومالك في شرطهم الإسلام في الرجم.
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟
٦٨٤٢ - ٦٨٤٣ - روى في الباب حديث العسيف الَّذي زنى بامرأة رجل، وقد مر الحديث مرارًا، وموضع الدلالة هنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لما رمى أبو الابن امرأة أرسل من سألها هل صادق فيما قاله، قال النووي: وحديث الباب دل على وجوب الإرسال، وأورد عليه بأنه يحتمل أن إرساله لما وقع بين زوج المرأة وبين والد العسيف من الخصام، وليس بوارد، لأن الحديث صرح في أنَّه إنما أرسل ليعلم أنها تقر فيجري عليها الحد، أو تنكر فيقام الحد على القاذف (أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -[و] هو أفقههما- أجل وائذن لي أن أتكلم، قال: تكلم، [قال:] إن ابني بيان عسيفًا) قال بعض الشارحين: إن ابني هذا كلام الأعرابي لا خصمه مر في كتاب الصلح، وهذا غلط لأنه تقدم آنفًا في باب من أمر مخير الإمام بإقامة الحد هكذا