للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦ - باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ. فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ.

٩٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ».

٣٧ - باب السَّاعَةِ الَّتِى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ

ــ

باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب

(وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا، وقال سلمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ينصت إذا تكلم الإمام) هذا التعليق رواه مسندًا في باب لا يفرق بين اثنين.

٩٣٤ - (بُكَير) -بضم الباء- مصغر؛ وكذا عقيل (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت) أي: من بجانبك (والإمام يخطب فقد لغوت) ويروى: "لغت" أي: أتيت باللغو؛ وهو: الرَّفَثْ؛ أو الباطل، أو: عدلت عن الصواب. والأظهر أنه فعل محرم، وردت الأحاديث بلفظ الإثم بمعناه، وأمّا ما وقع من سؤال الأعرابي فقضية خاصة للضرورة، فلا يعول عليها، والطريق في إسكاته الإشارة.

وقوله: (والإمام يخطب) دلّ على أن الكلام [قبل] شروعه في الخطبة جائز، وهو الذي يفهم من قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: ٢٠٤].

باب الساعة التي في يوم الجمعة

٩٣٥ - (مسلمة) بفتح الميم واللام (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>