للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ». - قَالَ هَمَّامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - «وَلَوْ بِعُودٍ». طرفه ٣٢٨٠

٥١ - باب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

٦٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ». طرفه ٥٨٨٩

ــ

بفتح الهاء وتشديد الميم. حديث الباب سلف في أبواب الأشربة، وروينا عن مسلم "إن في كل سنة ليلة ينزل فيها الوباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلَّا دخل فيه" ونقلنا عن اللَّيث أن الأعاجم تزعم أن تلك الليلة في الكانون الأول (والأسقية) جمع سقاء، وهي القربة (ولو بعود تعرضونه) أي: تجعلونه على عرض الإناء. وهذا من لطف الله بعباده حيث يمنع مثل هذا ضرر الشيطان وسائر الآفات. وروى مالك في الموطأ: "إن الشيطان لا يفتح باب مغلقًا ولا يحلُّ وكاءً ولا يكشف إناءً" هذا محمولٌ على ما إذا سمّى كما وقع في سائر الروايات، فالسرُّ في ذلك الاسم الشريف.

باب الختان بعد الكبر ونتف الأبط

٦٢٩٧ - (قزعة) بالقاف وزاء معجمة وثلاث فتحات (الفطرة خمس) -بكسر الفاء- نوعٌ كالجلسة من فطره: اخترعه. والمراد طريقة الأنبياء أعمُّ من السنة والفرض. ولذلك أوجب الشافعي ومن وافقه الختن وقال مالك والكوفيون: سنة لقوله: "من السنة" في الرواية الأخرى، قالوا: ولأن سلمان الفارسي لم يُؤمر بالختان لمَّا أسلم وليس فيه دليل لاحتمال أن يكون مختننًا أو كان إسلامه قبل وجوب الختان وأيضًا لا يلزم من عدم الأمر عدم الفعل. (الاستحداد) إزالة شعر العانة بالحديد. وهذا بناءً على الغالب وإلّا فالسنة تحصل بالإزالة بأي طريق كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>