وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبٍ إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».
ــ
لا يجبر على الكفر وهو ظاهر (عمار) بفتح العين وتشديد الميم.
٦١٠٥ - (وهيب) بضم الواو مصغر (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي (من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال) مثل ما إذا قال: إن كان الأمر كذا فهو يهودي، ويعلم أنه كاذب في ذلك، وأما إذا لم يكن معتقدًا ما قاله ولا كاذبًا فعليه التقريع البالغ لإشعاره بتعظيم الباطل (ولعن المؤمن كقتله) في كل منهما كبيرة ولا يلزم المساواة، وكذا قوله:(ومن رمى مؤمنًا بكفر) فإن عِرض المؤمن كدمه.
باب من لم ير إكفار من قال متأولًا أو جاهلًا
(وقال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: إنه نافق) أي: قاله في شأنه، إذ لو خاطبه لقال: إنك منافق.
فإن قلت: من أي قبيل كان كلام عمر؟ قلت: قال بعض الشارحين: هو من قبيل