للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا، وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ». طرفه ٣٩٧١

٣ - باب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.

٢٣٠٢ و ٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا». فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ طرفاه ٢٢٠١، ٢٢٠٢.

ــ

(قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحًا وإبراهيم أباه) فائدة هذا الكلام دفع وهم التدليس بصريح لفظة السماع فإن عن محتملة.

باب الوكالة في الصرف والميزان

الصرف: بيع الدراهم بالذهب، وبالعكس، والمراد بالميزان: الموزونات كلها.

٢٣٠٢ - ٢٣٠٣ - (أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب) -بفتح الجيم- نوع حسن، و (الجمع): نوع رديء، وقيل: أخلاط مجتمعة، ودلالة الحديث على الترجمة دلالة ظاهرة، وذلك أنّ الصرف وبيع الطعام بالطعام لا يفترقان حكمًا، فالذي يدل على أحدهما يدل على الآخر، وأما الموزونان فقد أشار في الحديث إلى أن حكمها حكم المكيلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>