للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّىَ وَهْوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ. طرفه ٣٥٣٦

٨٨ - بابٌ

٤٤٦٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِىٍّ بِثَلَاثِينَ. {يَعْنِى صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ}. طرفه ٢٠٦٨

٨٩ - باب بَعْثُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - فِي مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ

٤٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ - فَقَالُوا فِيهِ - فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «قَدْ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ». طرفه ٣٧٣٠

٤٤٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي

ــ

٤٤٦٦ - (توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة) أي: كوامل. ومن روى ستين فقد أسقط الكسر كما يفعله العرب. ومن روى خمسًا وستين فقد عدّ سنة الولادة والوفاة، فلا إشكال.

٤٤٦٧ - (قبيصة) بفتح القاف، والباء المكسورة.

باب بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد

قال ابن إسحاق: آخر البعوث بعث أسامة إلى أرض فلسطين، أمره أن يوطئ معه بخيل المهاجرين والأنصار تخوم البلقاء.

٤٤٦٨ - (أبو عاصم) هو النبيل (الضحاك بن مخلد) (عن الفضيل) بضم الفاء مصغر.

٤٤٦٩ - (إن تطعنوا في إمارته) بفتح العين وقد يضم، الطعن في العرض، وبالضم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>